أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل يعتبر من النذر من يذبح في الشهر الذي شفي فيه من كل سنة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل يعتبر من النذر من يذبح في الشهر الذي شفي فيه من كل سنة
معلومات عن الفتوى: هل يعتبر من النذر من يذبح في الشهر الذي شفي فيه من كل سنة
رقم الفتوى :
6910
عنوان الفتوى :
هل يعتبر من النذر من يذبح في الشهر الذي شفي فيه من كل سنة
القسم التابعة له
:
النذور
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
تعرضت ابنتي إلى حادث انقلاب سيارة وأصيبت بكسور شفيت بعدها والحمد لله وكانت الحادثة قبل خمس سنوات وقد قرّرت أن تذبح ذبيحة كل سنة في نفس الشهر الذي وقعت فيه الحادثة لوجه الله تعالى حيث توزع قسمًا من لحمها على الفقراء فهل هذا العمل جائز أم لا؟ وهل يعتبر هذا نذرًا أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً إن كان معنى قررت نوت بقلبها ولم تتلفظ فليس عليها شيء أما إذا كانت تلفظت بأن قالت لله علي أن أذبح كذا في كل سنة وأتصدّق به على الفقراء والمساكين فهذا نذر يجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" [رواه الإمام البخاري في صحيحه ج7 ص233 من حديث عائشة رضي الله عنها.] ولقصة الرجل الذي نذر أن يذبح إبلاً ببوانة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا قال فأوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله فيما لا يملكه ابن آدم [رواه أبو داود في سننه ج3 ص235. من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه.] فإذا كانت نذرت أن تذبح كل سنة ذبيحة توزعها على المساكين فهذا نذر طاعة يجب عليها أن تفي به مع أنّ أصل النذر لا ينبغي لأن الإنسان يلزم نفسه بشيء لم يكلفه الله به فيصل بذلك الحرج والمشقة على الإنسان وكان قبل ذلك في عافية وفي سعة لكنه ألزم نفسه بشيء قد يثقل عليه ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل" [رواه البخاري في صحيحه ج7 ص232، من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما بنحوه.] لكنها ما دامت أنها نذرت هذا النذر على الصفة المذكورة فإنه نذر طاعة يجب عليها أن تفي به مهما قدرت على ذلك والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: